قراءة فى درس تَعَدُّد الْزَّوْجَات
المحاضر هو أبو إسحق الحوينى وقد استهل الرجل محاضرته بالتنبيه على النساء أن يأخذن الموضوع من جهة الإسلام وليس من جهته كرجل أو من حيث ضرره لهن فقال :
"أنا مشفق علي حال النساء اللواتى يجلسن الآن يظنون أنني سأفجر قنبلة لأن السؤال الذي أجلته إلى هذه المرة عن التعدد، فأنا أريد مِمَن يسمعني مِن الرجال والنساء بخصوص هذا الموضوع أن يتلقاه تلقيًا إيمانيًا لأنه لا يصلح فيه إلا الإيمان ولا يخفف أي شيءٍ من لأواء الدنيا وهجيرها إلا الإيمان، إن المرء قد يضحي بالشيء النفيس إذا كان الإيمان هو الحافز له على ذلك, أنا أريد ونحن نستمع إلى المسائل الكبيرة أن نستحضر الإيمان ولا نستحضر غِل الدنيا،."

وقد استهل الحوينى محاضرته بذكر رواية حديثية فقال :
"خبر سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف في البخاري.
عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع، ورواه في مناقب لأنصار ورواه من حديث أنس بن مالك وكرره من حديث أنس في أحد عشر موضعًا من صحيحه.
خلاصة الخبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار فكان من الذين آخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، سعد ين الربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجري، المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله -عز وجل-، الأنصار كانوا في بلادهم وفي حاضرتهم, فلما آخى النبي ( ص)بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال:" سعد لعبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالاً فخذ شطر مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما واختر أعجبهما إليك أطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها" هذه سماحة عجيبة، لأن ليس من طبيعة العرب أن يتنازل أحدهم عن امرأته، فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق."
هذه الرواية هى أكذوبة من ضمن الأكاذيب فالمحدث الحوينى لا يهمه سوى الإسناد وأما أن يأمر مسلم أخاه بمنكر فالرجل لا يعلق عليه لا هو ولا البخارى ولا غيرهم
الرواية تجعل سعد رجل بلا نخوة رجل آمر أخاه بالمنكر حيث يأمر أخاه أن يدخل على زوجتيه وينظر إليهما نظرا دقيقا كى يختار إحداهما وهنا معصيتين :
الأولى إدخال غريب على الزوجتين مخالفا قوله تعالى " فاسألوهن من وراء حجاب"
الثانية النظر لنساء أجنبيان نظرا محرما كما قال تعالى :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
وأما المعصية الثالثة وهى كارثة هى أن لا قيمة للمسلمة فلا يؤخذ رأيها فى الطلاق من الأول ولا الزواج من الثانى فالرواية يكفى أن يختار الثانى فيطلق الأول ويتزوج الثانى وهى معصية لقوله تعالى :
"لا إكراه فى الدين"
والحوينى كغيره ممن يؤمن أنه يكفى أن يكون الإسناد صحيحا أو ورد فى البخارى أو مسلم دون أن يناقش هل يمكن أن تلم الحكاية بما فيها من مخالفات لأحكام الله أم لا
والأغرب أم لا عبد الرحمن لم ينكر على سعد تلك المعاصى والرواية تبين أن الاثنين جاهلان تماما بأحكام الإسلام والاثنان حتى لم يصلا لمنزلة الجاهليين من حيث الغيرة
الحوينى بدلا من أن يفكر هل هذا الكلام حدق بالفعل يواصل تصديقه للرواية كأنها وقعت بالفعل فيقول:
"بقدر إكباري بسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرحمن.
ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فما هو إلا أيام حتى استطاع أن يجمع شيئًا ذا بال من المال، لم يمر عدة أيام بعد ذلك إلا ولقيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الطريق، النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال مهيم يا عبد الرحمن –ما الحكاية؟ -فقال تزوجت يا رسول الله. هذا الكلام في خلال شهر مثلاً تزوجت يا رسول الله، فقال له - صلى الله عليه وسلم - بكم أصدقتها (أمهرتها) قال أصدقتها نواة من ذهب، فقال له أولم ولو بشاة"
وكالعادة رجال الحديث يريدون أن نسير خلف الروايات كالبهائم فيجب أن نصدق دون أن نفكر
الرسول (ص) فى الرواية متهم بالجهل هو والصحابى لأن الرسول(ص) وافق على زوج الرجل بالمرأة مقابل مهر قدره نواة أى نقاية البلحة ذهب مع وجود نص ينص على أن مهر المسلمة الحرة قنطار يقول :
"فإن آتيتم إحداهن قنطارا"
وأن مهر الأمة تصف مهر الحرة لأن عقاب الحرة على الزنى هو نصف عقاب الأمة كما قال تعالى:
" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
والأغرب الأمر بأن يولم بشاة والمعروف أنه لا يوجد شىء اسمه تأكيل الناس خاصة أن الرجل دخل وانتهى الأمر
والغريب أن الله هرف المسلمين أن من لا يملك المهر وهو القنطار أو نصفه عليه أن يصبر فلا يتزوج كما قال تعالى :
" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وكالعادة الرجل يصدق الروايات نفى أن عبد الرحمن اغتنى فى فترة قصيرة فى المدينة وهو كلام يتنافى مع فقر المهاجرين وحتى ألأنصار فترة ليست بالقصيرة فى أول الهجرة وفيها قال تعالى :
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"
والغريب أن الحوينى لم يفكر أن مجتمع المدينة لم يكن فى أوله مجتمعا مسلما تاما وإنما كان خليط من المسلمين واليهود والمنافقين والأعراب والكفار بطبعهم لن يتعاملوا مع المسلمين لا فى تجارة أو غيره إلا مضطرين لأنهم يعتبرون أعداء لهم ومن ثم عبد الرحمن لو ذهب للسوق فلن يقدر على بيع أو شراء يجلب منه غنى لأنه من سيشترون منه هم المسلمون فقط وكان عددهم قليل لا يتجاوز خمسمائة حتى غزوة بدر وهم كانوا فقراء ومن ثم فالمال الذى معهم جميعا قليل ولا يمكن أن يؤدى لغنى أحد منهم
يقول الحوينى متحدثا وكأنه لا يرى أن ما قاله سعد هو معاصى تقترب من الدياثة فى العرف :
"عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- كان إذا تاجر في التراب ربح من البركة, دعك من أشباه الرجال الذين نراهم الآن، الذين تربوا على موائد الغرب "الديايث" الذين لا يغارون على حُرماتهم، العرب كانت عندهم غيرة ولذلك كانوا يأخذون نساءهم معهم في الحروب ,! ليثبتوا إذا لم يدافع عن قومه دافع عن عرضه العرب كانت عندهم غيّرة شديدة وليس العربي الذي يتنازل عن زوجته لآخر هكذا، لكن سعد تكلم بمنطق الإيمان فسهل عليه أن يقول لأخيه عبد الرحمن أنظر أعجب المرأتين، وأنا سأتنازل عنها، سأطلقها وأزوجها لك."
الرجل يتكلم عن أن سعد تكلم بمنطق الإيمان وأى إيمان في عصيان الله في ثلاث معاصى
وبعد أن تحدث الرواية فاجئنا بإحصائية مصرية في مجال الزواج والطلاق والترمل فقال :
" إحصائية منسوبة للجهاز المركزي بالإحصاء في مصر: هذا الموضوع كبير جدًا وخطير أيضًا وأنا سأبتدئ الموضوع بذكر إحصائية قرأتها منسوبة للجهاز المركزي للإحصاء في مصر ومجلة أكتوبر منذ عدة أسابيع , عملت ملف بعنوان: (تسعة ملايين مطلق وأرمل وعانس في مصر)، بالإضافة إلي ثمانية ملايين قضية طلاق وخلع في المحاكم، لو فرضنا أنه سيصطلح ثلثهم, المتبقي مع التسعة ملايين السابقة فيكون المجموع احدي عشر ألفاً, من أصل تسعين مليون، ولنعتبر مثلاً مصر شريحة والمشكلة هذه موجودة في كل بلاد المسلمين أنقلها إلى بلدك ولكل بلاد المسلمين، تسعون مليوناً مع أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال على حسب الإحصائيات، سأقول ثلاثون مليون طفل صبي وصبية، ثلاثون مليون امرأة صالحة للزواج وثلاثون مليون رجل، تسعة ملايين مطلق وأرمل وعانس لثلاثين مليون من النساء فقط. إذاً العوانس من سن ثلاثين إلي خمس وثلاثين, نريد أن نجمعهم فنفاجئ أن نسبة العنوسة أو نسبة النساء الغير متزوجات في بلادنا تصل إلى ثلاثين وأكثر من 30 %، هذه قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أي وقت نريد أن نحل هذه المشكلة."
الاحصائيات فى بلادنا معظمها إحصاءات خادعة فهى لا تعتبر عن الحقيقة فالأرامل والمطلقات الكثيرات منهم متزوجات زواجا عرفيا بسبب المعاش أى حتى لا ينقطع معاش الأرملة التى تصرفها من زوجها السابق والمطلقة حتى تظل تقبض النفقة المقررة بقانون مخالف للشرع
الدولة المصرية نفسها تعمل على شيوع الزواج العرفى والزنى فمثلا كان الكثير من أرباب المعاشات من الرجال يتزوجون من نساء عوانس أو لديهن عيال لا يقدرن على النفقة عليهن أو أخريات ليس لهن مصدر للحياة حتى يحصلن على معاشهم بعد موتهم فقامت الدولة باصدار تشريع يحرم الزوجة التى يتزوجها الموظف قبل سن الخامسة أو السابعة والخمسين من تقاضى معاشه حتى ولو أنجبت منه
ودافع الرجل عن تعدد الزوجات فقال :
"مما يحتج به من يرغب عن سنة التعدد:
أنهم يعتبرون التعدد إهداراً لحق المرأة ولهم حجج أنا سآتي عليها من جذورها حتى نؤصل المسألة مثلاً يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين أن التعدد لا يجوز بحديث المِسوَر ابن مخرمة، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه _أراد أن يتزوج ابنة بنت أبي جهل على فاطمة _ رضي الله عنها_ و انتشر الخبر بين الناس فذهبت فاطمة_رضي الله عنها_إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: «أن قريشًا تتحدث أنك لا تغار على بناتك وهذا عليٌ يريد أن ينكح ابنة أبي جهل»، النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع الناس وقال: «أن بني هشام استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليًا فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يطلق عليٌ ابنتي، إني أخاف أن يفتنوا ابنتي والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، أما إني لا أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحلُّ حرامًا»، فلما سمع علي بن أبي طالب هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة ومن جملة الحديث قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ فاطمة بضعةٌ مني يُريبني مارابها ويؤذيني ما أذاها»
الشاهد من الحديث: احتجوا برفض النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعدد علي قائلاً أن ذلك يؤذيه,. فأي حمى في الدنيا لما أحد يتزوج على ابنته يتأذي يقولون طالما أنه يؤذي حماك فلا يجوز.
ثَلَاث وَقَفَات فِي هَذِه الْقِصَّة حَتَّى نَعْرِف هَل لَهُم وَجْه فِي هَذَا الْكَلَام أَم أَن هَذَا إفَتِيَات عَلَى الْحَدِيْث. الوجه الأول: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أما إني لا أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحلُّ حرامًا»، المراد بها أنني لا أريد أحرم التعدد، هذا الكلام خاصٌ بفاطمة فقط لأنها بَضعة من رسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يقاس أحد في الدنيا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن إزاء النبي حرام بالاتفاق وفيه لعن أيضاً {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} وقال تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقال تبارك الله وتعالى: {الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} إزاء النبي لا يحل مطلقًا لا قليله ولا كثيره كيف نضع أي أحد في مقابل النبي هذا حق خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففاطمة بضعة منه - صلى الله عليه وسلم - إذا تأذت بشيءٍ تأذى أبوها - صلى الله عليه وسلم - فيحرم على الإنسان أن يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا فالصحابة كانوا كلهم متزوجين لا أعلم صحابيًا كانت تحته امرأة واحدة أبدًا التعدد كان فاشىً فيالمجتمع، لذلك قال: «أما إني لا أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحلُّ حرامًا»، أراد أن يقول أن هذا خاصٌ بفاطمة.
الْوَقْفَة الْثَّالِثَة: قال - صلى الله عليه وسلم - «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد , إني أخشى أن يفتنوا ابنتي» وهذه علةٌ أيضًا لنهي علي أن يتزوج على فاطمة لذلك لم يتزوج على علي فاطمة أبدًا وقد ماتت بعد وفاة أبيها - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر، ثم تزوج عليًا عدة نساء بعد ذلك. فواضح أن هذا خاص بفاطمة
أما القانون العام «أما إني لا أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحلُّ حرامًا»، فلا يجوز لأحدٍ أن يتكأ علي هذا الحديث ويقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عليًا أن يتزوج على فاطمة."
كما سبق القول أهل الحديث يصدقون أى رواية تقال دون مناقشة لها هى والروايات الأخرى فلو أننا عدنا لروايات المؤاخاة بين النبى(ص) وعلى ورواية أنت بمثابة هارون من موسى لوجدنا أن على لا يمكن له أن يتزوج فاطمة لكون على عمها وأن أم على فاطمة بنت أسد كانت بمثابة أم للنبى(ص) ومن ثم فالزواج بكل حال من الأحوال لم يحدث ولا يمكن أن يحدث وبالتالى خطبة بنت أبى جهل لم تحدث والمسألة لها جوانب أخرى فيها تناقضات كثيرة فهناك تناقض فى المهر وهناك تناقض فى موعد الزواج والأهم هو أن الرجوع لتواريخ ولادة فاطمة يجعل زواجها محالا فى تلك السن لكونها طفلة والزواج هو للبالغات العاقلات وليس لطفلة غير عاقلة
وهذا المسائل لا يهتم بها الحوينى ولا يفكر فيها فكله ما يهمه هو ورود الحكاية فى البخارى أو مسلم أو كونها صحيحة الإسناد ولكنهم لا يفكرون فى المصائب التى تجلبها الرواية من معاصى لأحكام الله
وتحدث عن الحجة الثانية للمانعين لتعدد الزوجات فقال
"وَمِن حُجَجِهِم أَيْضا فِي مَنْع الْتَّعَدُّد:
قائلين أن الزواج الثاني يؤذي المرأة الأولى أنا أعلم أنه يؤذيها ولكن نحن ذكرنا أن في مقابل هذا الأذى مصالح وأنا أريد الآن أن أذكر أمثلة. امرأةٌ تغار والغيرة هذه أذى مضرة قس هذه المضرة في مقابل المصلحة التي ذكرتها في بداية كلامي تتضاءل هذه المضرة إذا ارتقينا على جناح الإيمان هكذا قلت لك في أول الكلام يجب أن تأخذ المسألة، بحس الإيمان لا تنظر إلي حظ نفسك, فالإيمان شرط أساسي في كل عملٍ يتقرب المرء به إلى الله، حتى العمل الدنيوي لو أدخل عليه الإيمان يخف، اليوم الشرع في باب المصالح والمفاسد فيه موازنات وطبعًا كل كلامي هذا عناوين وأنا أريد أن أطيل في الموضوع، وما أظن في هذه الحلقة ولا التي بعدها ممكن تستوعب هذه المسألة الاستيعاب الذي أريده."
وتحدث عن غيرة المرأة فقال :
"أنا أُقدر بأن المرأة تغار وهذا شيء في أصل خلقتها، وأنا أريد أن أقول أن المرأة تُعذر في الغيرة مالم تتجاوز حدود الله , فالشرع يتجاوز عن الغيرة المعقولة التي ليس فيها تعدي على حدود الله وإلا فالغيرة عيب في المرأة لأن الغيرة من الغِل من جُملة الغِل لذلك أهل الجنة لا غِل عندهم {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} لا يوجد غل أبدًا وأيضًا {عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} عندما تكون غاضباً من أحد تعطي له ظهرك، أهل الجنة يجلسون وجوههم لبعض زيادة في الألفة وزيادة في المتعة، وكما قلنا الغيّرة من جُملة الغِل، و الغيرة عيب لكن تعذر المرأة به.
مِا الدَلَّيل عَلَي أَن الْغَيْرَة عَيْب؟
دَلِيْلَان الدليل الأول:
في صحيح مسلم في حديث أم سلمة وقد ذكرت وفاة أبي سلمة، وقالت من كأبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، ثم ذكرت الحديث ثم ذكرت في آخر الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليها يخطبها، قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لي بنتًا- وفي رواية أخرى قالت: إني مصبيةٌ وإنني غيور- في رواية أخرى قالت- و أنني كبيرة في السن» فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل لها وقال: «إذا كنتِ كبيرة في السن فأنا أكبر منك، وأما ابنتك فسيغنيها الله عنك، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يُذهبها عنك» الشاهد من الحديث: لو كانت الغيّرةُ خيراً ما دعي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليُذهبها الله عنها، فدل ذلك على أنها عيب، كان من بركة دعوته - صلى الله عليه وسلم - أن أم سلمة لم تكن تغار، لذلك استقرت حياتها والمرأة الغيور تكون شديدة الغضب حال غيرتها
في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عندي يومًا ثم جاء فرأى ما أصنع-هي لم تقل هي ماذا تصنع - لكن واضح أنها علامات غيرة،فقال لها: «أغرتي، قالت: ومال مثلي لا يغار على مثلك فقال: ياعائشة، أجاءك شيطانك».
الشاهد من الحديث: أنظر كيف نتعلم من أم المؤمنين لما قال لها: أجاءك شيطانك، قلبت دفة الحوار قالت: «يا رسول الله أو مع كل إنسان شيطان؟ قال: نعم، قالت: أو معك شيطان؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» الغيرة نار، حقيقية تمشي في عروق المرأة تحرقها لا يطفئ هذه النار إلا الإيمان والاحتساب.
الدليل الثاني:
على أن الغيرة عيب في سنن الإمام النسائي بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه-" قالوا يا رسول الله ألا تتزوجوا من نساء الأنصار، قال: إن فيهن لغيرةً شديدة"،_ الغيرة إذا زادت عن حدها تكدر حياة الرجل وتكدر حياة المرأة وتهدم البيت، أنا مقدر مسألة الغيرة المرأة تغار لكن إذا استصحبت الإيمان والأجر، وأنها عفت أخت مسلمة زوجها يستطيع أن يضمها إليه، سوف ترتاح لأن مضرة الغيرة يقابلها مصلحة إعفاف مسلمات."
بالقطع الروايات والاستشهاد بها على كون الغيرة كلها عيب تتناقض مع روايات أخرى تبيح الغيرةمنها :
"وأنا أغير منكم"
فلو كانت الغيرة عيبا فلماذا لا يصدق الحوينى رواية تقول أن النبى (ص) زكى نفسه بكونه أغير من كل المسلمين
الغيرة لا علاقة لها بمسألة تعدد الزوجات
وتحدث عن موضوع ضوابط التعدد فقال :
"المسألة الثانية: سوف تطول قليلاً وأرجو ألا أكون مكدر صفوكم وأنا ما وصلت لهذا الموضوع حتى أحسمه وأوضحه وأرجو ألا أكون ثقيلاً عليكم والله لا أريد إلا مصلحتكن وأنا ليس بيني وبين النساء عداوة بالعكس أنا من أشد المدافعين عن حقوق النساء ولما تزوجت وعددت بحمد لله وفضله ومنّه عليّ أوقفت زواجات وتعددات ليس لها آخر، الأخ عندما يأتيني يريد أن يعدد أنا الذي أنهاه، وتلجأ إليّ نساء كثيرات حتى أنهي مثل هذه القصة، انهيها التعدد لابد فيه من ضوابط تتعلق بالرجل وضوابط تتعلق بالمرأة ويجب أن نستفسر ونعرف الرجل، أحيانًا الرجل لا يصلح في التعدد،.
يقول أعرابي ينسبونه إلي ماقبل الإسلام:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي ... بما يشقى به زوج اثنتين
فقلت أعيش بينهما خروفًا ... أُنعَّم بين أكرم نعجتين
يعتبر نفسه خروف هو حر، هو الذي فعل هذا بنفسه, فيوجد من لا يستطيع التعدد, ليس عنده ملكة محاورة النساء، ويعرف كيف يخرج من الأزمات، قرأت في سيرة الرومان قديماً لم يكونوا يولوا الرجل ملك الرومان إلا إذا زوجوه، إذا أفلح في ترويض المرأة، يقولون له: تصلح أن تتولي الحكم، هذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في صحيح مسلم: «إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة»،كل يوم لها طريقة, تحتاج أن تكون دارساً وفاهماً وعارفاً كيف تعاشر النساء, متى ترضيها بكلمة لطيفة ومتى تكون حازماً, يوجد مثل ضربته منذ فترة ولا أعلم هل قلته في الحلقات الماضية أم لا، من الذي يقود القطار؟! أكثر الناس يقولون السائق لا، الذي يقود القطار (المحولجى) هو الذي يغير مسار القضبان ويحول مسارها السائق لا يعرف يعمل شيء دونه، أنت تكون إنسان عاقل مثل المحولجي بالضبط، تعرف كيف تتعامل معها وكيف تتحول من موقف لآخر لترتاح من إيجاد المشاكل, فالمرأة تحتاج لرجل فاهم , لأن من الرجال من يوجد عندهم ضيق عطن, ليس لديهم خبرة ممكن يشعل البيت نار بسبب الغباء، أنا قلت زمان فيأول الحلقة المرأة الغبية، غضب النساء مني قالوا لسنا بأغبياء، فيوجد رجال أغبياء جدًا والغباء في الرجال والنساء، والفهم هبة من الله تعالى، والرجل هو الذي يوتر البيتين أو الثلاثة أو الأربعة لأنه ليس خبيراً."
الرجل هنا لم يناقش المسألة مناقشة جدية وإنما حام حول الموضوع فقط والمفترض هو أن التعدد شرع لأسباب مختلفة:
أولا البعد عن الزنى وهذا هو السبب الرئيسى وزواج النبى (ص)من بنات عماته وخالاته وبنات عمه وخاله المهاجرات كان لهذا السبب فقد كن يعشن معه فى بيت واحد وكان يدخل فيجد مناظرا تدعو للخطأ ومن ثم أمره الله بزواجهن جميعا منعا للزنى ولأن عدد المسلمين الرجال كان قليلا وكان كل واحد لديه زوجة أو لا يقدر على النفقة على نفسه ومن ثم لا يمكن أن يتواجد فى هذا الجو دون أن يكون الحل هو الزواج منهن جميعا
ومن ثم فتلك الكثرة لم تكن بسبب فحولته المزعومة فى الروايات وإنما منعا للزنى
ثانيا جبر الخواطر بلغة اليوم بمعنى أن يتزوج الرجل امرأة لا يستطيع مساعدتها ماليا بالدخول والخروج عليها كل يوم أو كل عدة أيام ويعرض نفسه للقيل والقال أو يتزوج عانسا كى يؤنسها وتؤنسه أو يتزوج أرملة صاحبه أو أخيه كى يربى عياله أو يتزوج صاحبة عاهة ليخدمها هو وأولاده وزوجاته
ثالثا الزواج لاثبات بطلان حكم ما كحكم التبنى فكان زواج النبى(ص) من طليقة زيد هو لاثبات بطلان الحكم خاصة أنه لا يقدر على القيام بهذا كل أحد ومن ثم كان الاختبار مناطا بالرسول(ص)
والتعدد هو للمسلم الخائف من الزنى والمسلم الذى يريد مساعدة النساء وشرطه هو العدل شبه التام وليس العدل التام لاستحالة وجود رجل يعدل عدلا تاما حتى ولو كان نبيا فى أمر زوجاته ولذا قال تعالى :
"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"
وأما التعدد فى مجتمعاتنا الحالية فأسبابه مختلفة ومعظمها محرم كمن يتزوج عانس أو مطلقة أو أرملة أو عذراء للحصول على مالها وكمن يتزوج نساء ويقعد على المقاهى وغيره ويقوم بجعل زوجاته يعملن فى أعمال مختلفة ويجمع المال منهن