نقد رسالة فقهية في النجاسات عند الإمامية
الكتاب تأليف محمد علي الحسيني وهى تدور حول النجاسات الجسدية والنفسية وهى متعلقة غالبا بالجسدية وفى هذا قال الحسينى:
"وبعد :فإن هذه هي الرسالة الثانية من رسائلنا الفقهية التي بدأناها بغسل الجمعة ، وأتبعناها بهذه الرّسالة «النجاسات عند الإماميّة » حيث عرّفنا النجاسة ، وعدّدنا النجاسات التي نصّت عليها الشريعة السمحاء في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وروايات المعصومين ، وبطريقة علمية استدلالية ،وأضفنا آراء العلماء ء فيها وقصدنا من ذلك ، بل الفائدة المرجوّة هي التعرف علي النجاسات التي حدّدتها الشريعة بطريقة إستدلالية علمية "
استهل الحسينى الكتاب بتعريف النجاسة فقال:
"تعريف النجاسة:
النجاسة لغة : يقال : نَجُس َ ينجُس ـ بضم عينه في الماضي والمستقبل ـ نجاسة ، بمعني قذر يقذر قذارة سواء كانت القذارة حسية كما في عذرة الإنسان ، أو معنوية كنجاسة الكافر لسوء عقيدته وقد يوصف بالمصدر فيقال : فلان نجَس ُ، وهو في هذه الحالة لا يغيّر، فيرد هكذا للجمع والمؤنث ، تقول : هم نجس ، وهن نَجَس ٌ، وهما نَجَس ٌ» ومنه ما جإ في قوله تعالي يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إنَّمَا الْمُشْرِكُون َ نَجَس ٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام َ بَعْدَ عَامِهِم ْ هَذَا وَ إن ْ خِفْتُم ْ عَيْلَة ً فَسَوْف َيُغْنِيكُم ُ الله ُ مِن ْ فَضْلِه ِ إن ْ شَاء أن الله َ عَلِيم ٌ حَكِيم ٌ )
النجاسة إصطلاحاً: كل مستقذر شرعاً، أي ما استقذره الشرع وإن لم يستقذره الناس "
وصف النجاسة بالاستقذار غير موجود فى الشرع لكونها مخلوق من مخلوقات الله لم يصفها بهذا الوصف والنجاسة هى ما ينقض الطهارة وهى المبينة فى قوله تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم"
وهى هنا :
1-الجنابة وهى عملية الجماع بأفعالها المختلفة من تقبيل وتحسيس ودعك وقذف وغير هذا
2-المرض
3- المجىء من السفر
4- الغائط وهو يعنى البول والبراز والريح
5- ملامسة النساء وهو مس جلد المرأة للرجل دون شهوة
فكل هذا هى أسباب التطهر
ثم تناول الحسينى تقسيم النجاسة فقال:
"تقسيم النجاسة:
القذارة التي اعتبرها الشارع المقدس نجاسة تتنوع إلى:
مادية ومعنوية
1 نجاسة خبثية ، وهي المادية
2 نجاسة حدثية ، وهي المعنوية
والنجاسة الخبثية قسمان : أصلية وعرضية
1 النجاسة الأصلية : هي الأعيان النجسة بطبيعتها ومن أصلها، كالدم والمني والخنزير البرِّي
2 النجاسة العرضية : بعكس الأصلية ؛ فإنّها طاهرة في أصلها وبطبيعتها، ولكن عرضت لها النجاسة وطرأت عليها بسبب شىء خارج عن ذاتها وطبيعتها، كنجاسة المسلم حين موته وقبل تغسيله "
الخطأ وجود نجاسة بطبيعتها كالخنزير والدم فالله لم يقل الله ان تلك المخلوقات نجسة الشىء الوحيد الذى وصف بالنجاسة هو المشرك وهو الكافر فى قوله تعالى "إنما المشركون نجس"
وقد وصف الله مخلوقاته بالحسن فقال "الذى أحسن كل شىء خلقه"
ثم بين الحسينى أن الأعيان التى توصف بالنجاسة عشر فقال:
"الأعيان النجسة:
الأعيان النجسة التي اشتهرت بين الفقهاء عشرة ،هي :
1 البول
2 الغائظ
3 المني
4 الدم
5 الميتة
6 الكلب
7 الخنزير
8 الكافر
9 المسكر
10 عرق الإبل الجلالة
هذا الإجمال وسنبدأ بالتفصيل والتبيين لحكم كل ِّنجاسة
النجاسات"
وكما سبق القول لم يصف الله شىء بالنجاسة سوى الكافر ومن ثم فإطلاق الاسم على التسعة الأخرين هو إطلاق بشرى وليس إلهى والاسم الذى قد يكون قريبا من الصحة هو خوارج الجسم أى زوائد الجسم التى تنطلق منه التى ليست طعاما للغير
ثم قال الحسينى:
"سوف نتعرَّض للنجاسات بشكل تفصيلي :
1 البول :
هو سائل من الفضلات الإيضية أو الاستقلابية ،(وفيه ) بعض المواد الاُخر السَّامة يتكون في الكليتين بوصفه حصيلة لتنقيتهما من الشوائب ، حتي إذا أفرزتاه جري في الحالبين إلى المثانة حيث يختزن مؤقتاً، ليدفع بعد ذلك بين فترة وأُخري إلى الإحليل أو مجري البول ، ليطرح من ثم ّ خارج الجسم » والبول نجس من كل إنسان ، ومن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بشرط أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة
الدليل :
أ الروايات الدالة علي نجاسة بول الإنسان : كصحيحة محمد بن عن أحدهما :
«سألته عن البول يصيب الثوب ، فقال : اغسله مرتين »
وهي ظاهرة في وجوب غسل الثوب من بول الإنسان بلا فرق بين الكبير والصغير
نعم هناك كلام حول الرضيع ، فظن بعض ٌ ـ كآبن الجنيد ـ طهارة بوله مالم يأكل اللحم واحتج بما رواه السكوني عن جعفر بن أبيه : «أن علياً قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يمزج من العضدين والمنكبين »
والجواب : هو أن النجاسات تتفاوت ، وتقبل الشدة والضعف ، فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة ،فنحمل الرواية علي عدم اعتبار الغسل المعتبر في بول البالغ ، لا علي طهارة بول الرضيع ؛ لما تقدم وللأصل المقطوع بالدليل والروايات الدالة علي نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كصحيحة عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله : «إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » وهو يعني وجوب تطهير بول ما لا يؤكل لحمه لانّه نجس وأمَّا بشرط النجاسة أن يكون الحيوان له نفس سائلة ؛فلأن الحيوان الذي له نفس سائلة فلا إشكال في طهارة بدنه ، لما ذهب إليه المشهور ؛ وللروايات كموثَّقة خوص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه : قال :«لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة » فقد دلت بإطلاقها عل عدم تنجُّس الماء ببول ما لا نفس له ،ولا بدمه ، ولا بهيمته ، ممّا يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن
ب والدليل الآخر علي نجاسة بول الإنسان والحيوان المأكول اللحم ، وغير ذي نفس سائلة ، الإجماع ُ
قال صاحب المستمسك السيّد الحكيم :«إجماعاً في الجملة حكاه جماعة كثيرة ، وفي بعض الكلمات : إنَّه إجماع علماء الإسلام »
قال صاحب التنقيح السيد الخوئي :
«لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول من كل ِّ حيوان لا يؤكل لحمه ، بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة »
قال صاحب المهذّب السيد السبزواري :«فيدل عليه إجماع المسلمين وضرورة المذهب ، بل الدين » وقال صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي :«بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهي والغني » وتعتبر هنا مسألة هي «بول الطيور وذرقها»
ذهب المشهور إلى نجاسة ما لا يؤكل لحمه منها تمسكاً بصحيحة ابن سنان المتقدمة ، وذهب آخرون منهم الشيخ في المبسوط وابن عقيل وابن بابويه وجملة من المنافرين وأيضاً السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني والسيِّد محمد سعيد الحكيم والسيد فقيه الشيعة بطهارة بول الطيور وخرئها مطلقاً واستدلُّوا بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله : قال :«كل شىء يطير فلا بأس ببوله وخرته » والمسألة لا تخلو من نظر "
البول فى آية الوضوء هو خاص بالإنسان لقوله "أو جاء أحد منكم من الغائط"
ومن ثم فالكلام عن بول الحيوانات هو عملية قياسية من البشر والقياس يوجب إما الغسل من الكل وإما لا غسل
ثم قال :
"2- الغائط :
وهو يطلق علي البراز الذي هو المواد المطرودة من الأمعاء التي تبرز وتخرج نتيجة الهضم من فتحة شرج الإنسان والحيوان فعرف ما يخرج من الإنسان بالغائط ، وما يخرج من الحيوان «بعر» لذي الخُف ّ و «الروث » لذي الحافر و «ذرق »للطيور ولكن َّ الفقهاء اطلقوا علي الجميع كلمة الغائط تغليباً
الدليل :
أ الإجماع في حكم الغائط كحكم البول من دون فصل ، كما عن (الناصريات والمدارك والذهبي ) والرياض والجواهر والتنقيح والمستمسك والمهذب
ب الروايات الدالة علي ذلك
أما بالنسبة لغائط الإنسان فلخبر عمار عن أبي عبدالله : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعد ـوليس عله أن يغسل باطنها» وخبر الحلبي عن أبي عبدالله «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيُعيد الوضوء؟قال : لا، ولكن يغسل ما أصابه » ويستدل منهما علي نجاسة غائط الإنسان أمَّا غائط الحيوان فلصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله : «عن رجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أوسِنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد»
ومفهومها أنه يعيد الصلاة مع علمه ، لأن العذرة المذكورة من النجاسات وكذا في غيرها من الروايات "
الغائط لا يعنى البراز بل يعنى البول والبراز والريح وهو ما يخرج من الإنسان لقوله "أو جاء أحد منكم من الغائط"
ومن ثم فبراز الحيوانات هو أمر قياسى بشرى وليس أمرا منصوصا عليه
ثم قال :
"3 المني :
ـ علمياً ـ عند الرجل : هو سائل لزج أبيض معني اصفرارٍ ضعيف ٍ، له رائحة خاصة مميزة ، تزيد بالحرارة أوالغسل بالماء الدافي وأمَّا عند المرأة فالاغلب فيها الرقّة والصُّفرة
الدليل :
1 الروايات الدالة علي نجاسة المني كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله : «إذا أحتلم الرجل فأصاب ثوبه شىءفليغسل الذي أصابه »ولصحيحة محمد بن مسلم في حديث : «في المنّي يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه »
فيستدل علي نجاسته في الإنسان من خلال أمر الإمام بوجوب غسل المكان الذي اصابه المني ، أي نجاسة المني هذا بالنسبة لمني الإنسان وأمّا مني الحيوان صاحب النفس السائلة سواء كان محلّل الاكل أو محرم الاكل ، فيدل ُّ علي نجاسته صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
قال «ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول » أي أن َّحكم النجاسة ثابت للمني مطلقاً، مع قطع النظر عن الإضافة إلى الإنسان أو الحيوان ويقارن الرواية بالإجماع الآتي
ب الإجماع : قال صاحب الرياض : «إجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهي وصريح التذكرة والمدارك والذخيرة »
قال صاحب المستمسك :«إجماعاً، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم »
صاحب المهذّب :«من ضروريات فقه الإمامية ، إن لم يكن من مذهبهم الإجماع القطعي »
صاحب التنقيح :«مما قامت عليه ضرورة الإسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا» "
الدليل فى القرآن واضح ويغنى عن الروايات وهو "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
ثم قال:
"4- الدم :
ـ علمياً ـ «سائل أحمر يجري في الحيوان الفقاري وشرايينه وأوردته واوعيته الشعرية ، حاملاً الغذاء والاوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ، وناقلاً منها ضروب الفضلات والنفايات إلى أعضاء الإخراج » والدم نجس إذا كان ممَّا له نفس سائلة إنساناً أو غيره
الدليل :
أ القرآن الكريم ، في قوله تعالي قُل ْ لاَ أجِدُ فِي مَا اُوحِي َ إلى مُحَرَّمًا عَلَي طَاعِم ٍيَطْعَمُه ُ إلاَّ أن ْ يَكُون َ مَيْتَة ً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْم َ خِنْزِيرٍ فَإنَّه ُرِجْس ٌ أوْ فِسْقًا اُهِل َّ لِغَيْرِ الله ِ بِه ِ فَمَن ِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ ٍ وَ لاَ عَادٍ فَإن رَبَّك َ غَفُورٌ رَحِيم ٌ) فالآية تدل علي نجاسة أشياء منها الدم
ب الروايات الدالة علي نجاسة الدم ، منها: صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله : «قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتي صلَّي فليُعد صلاته » فتدل علي نجاسة عموم الدم ،ونستدل بتقييد نجاسة دم ماله نفس ٌ سائلة بخبر عبد الله بن أبي يعفور: قلت لابي عبد الله : «ما تقول في دم البراغيث ؛ قال : ليس به بأس ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال :وإن كثر» وخبر السَّكوني عن جعفر عن أبيه : إن َّعلياً كان لا يري بأساً بدم ما لم يُذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك » بنإ علي أن مالم يُذك أي غير قابل للتذكية هو الذي لا نفس له سائلة
ج الإجماع علي نجاسة الدم من كل ِّ حيوان له نفس سائلة :قال صاحب الرياض :
«الإجماع عن المعتبر والمنتهي والتذكرة ، وهو حجة فيه مع النصوص بضميمته » قال صاحب المستمسك :«إجماعاً، صريحاً وظاهراً، محكياً عن جماعة كثيرة » قال صاحب المهذِّب :
«إجماعاً من المسلمين ، بل ضرورة من الدين »"
الدم العادى ليس ناقضا للطهارة وإنما هو ما ينزل من سوائل الحيض لقوله تعالى:
""ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم"
فهنا يتوجب الطهارة مما نسميه دم الحيض
وأما الدم المسفوح فليس دم الإنسان في آية محرمات الأكل وإنما هو دم الحيوانات فاآ’ية لا تتحدث عن نواقض الطهارة وإنما على الطعام لقوله "مُحَرَّمًا عَلَي طَاعِم ٍيَطْعَمُه"
ومن ثم لا يجوز الاستدلال بها على الطهارة
ثم قال :
"5- الميتة :
الميتة نجاسة من كل ِّ ماله دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً
الدليل :
أمَّا في الإنسان فللأخبار منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله : «سألته علي الرجل يُصيب ثوبُه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » وخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله : «سألت أبا عبد الله عن رجل يقع ثوبه علي جسد الميت فقال :إن كان غُسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك ، منه »
وأمَّا ميتة الحيوان فللأخبار أيضاً، وهي كثيرة منها:خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله : «لا يُفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة »ومُوثَّق عمَّار عن أبي عبد الله : «سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ُّ ما ليس له دم فلا بأس » والدليل الآخر علي نجاسة الميتة الإجماع كما عن صاحب الرياض :
«إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهي والتذكرة والشهيدين وابن زهرة وهو الجهة فيه » "
قطعا الميتة ليست من نواقض الطهارة فالمحرم فيها هو الكل لقوله تعالى "قُل ْ لاَ أجِدُ فِي مَا اُوحِي َ إلى مُحَرَّمًا عَلَي طَاعِم ٍيَطْعَمُه ُ إلاَّ أن ْ يَكُون َ مَيْتَة"
وحتى الإنسان الميت لم يقل الله أنه نجس
ثم قال :
"6- الكلب البري :
وهو الحيوان الثديي المعروف ، وينتمي إلى فصيلة الكلبيات التي تشمل الكلاب والذئاب والثعالب وغيرها
الدليل :
ضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب ، والنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة وهي :
في الصحيح عن الإمام الصادق : «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسَّه جافاً فأصبب عليه الماء»وعنه أيضاً في الكلب : «رجس نجس » وعنه : «عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ،قال : يغسل المكان الذي أصابه » والإجماع"
لم يذكر الله الكلاب ضمن أسباب الوضوء فقد كان مثلا أهل الكهف معهم كلب ولو كانوا يعلمون أنه ينقض الوضوء ما أخذوه معهم
ثم قال :
"7- الخنزير البري :
وهو حيوان ثديي من تربة مزدوجات الاصابع
الدليل :
القرآن الكريم : (اأوْ لَحْم َ خِنْزِيرٍ) فهو نجس بلا خلاف ، مضافاً إلى النص ّ الصحيح عن أبي جعفر و «عن خنزير شرب مإ من إنإ كيف يصنع به ؟ قال : «يغسل سبع مرات » وخبر خيران الخادم : كتبت إلى الرجل : أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟فأن أصحابنا اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل ِّ فيه فإن الله إنَّما حرّم شربها، وقال بعضهم : لا تصل ِّ فيه ، فكتب :لا تصل ِّ فيه فإنّه رجس » أمّا الدليل علي حصر نجاسة الكلب والخنزير البرِّيان ،لتبادر الأخبار المتقدِّمة علي البرِّيان "
الخنزير محرم لحمه وليس ناقضا للوضوء فيما استدل به الحسينى حيث تقول الآية "قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير"
فالحرمة هنا طعامية وليست حرمه لمسه
ثم قال:
" الكافر غير الكتابي :
والكتابي هو من له كتاب سماوي ٌّ كاليهود والنصاري فهو طاهر
الدليل :
قوله تعالي : ( يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إنَّمَا الْمُشْرِكُون َنَجَس ٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام َ بَعْدَ عَامِهِم ْ هَذَا وَ إن ْ خِفْتُم ْعَيْلَة ً فَسَوْف َ يُغْنِيكُم ُ الله ُ مِن ْ فَضْلِه ِ إن ْ شَإ أن الله َ عَلِيم ٌحَكِيم ٌ) والإجماعات المستفيضة في الرياض والناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهي والتذكرة"
الكفار حاليا حتى اليهود والنصارى مشركون لأنهم يطيعون غير الله لعدم وجود الإنجيل والتوراة الحقيقيين وحتى فى أيام النبى(ص) كانوا مشركين لو أطاعوا دينهم كله إلا ألمر الخاص بالإيمان بمحمد(ص) لأنهم لم يطيعوا أمر الله فى الإيمان وأطاعوا أحد غير الله فيه ومن ثم فهم مشركون ومن ثم فالنجاسة وهى معنوية هنا نجاسة كل كافر وملامستهم جسديا لا تنقض الوضوء لعدم ذكرها فى آية الوضوء والطهارة
ثم قال :
"9- المسكر المائع بالأصالة :
الدليل :قوله تعالي : (يَا اَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالاَنْصَاب ُ وَ الاَزْلاَم ُ رِجْس ٌ مِن ْ عَمَل ِ الشَّيْطَان ِ فَاجْتَنِبُوه ُلَعَلَّكُم ْ تُفْلِحُون َ) والروايات كموَّثقة عمَّار عن أبي عبد الله قال : «لاتصل ِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأن الملائكة لا تدخله ،ولا تصل ِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتي تغسله »وفي صحيح علي بن مهزيار عن الصَّادق : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه وإن صليت فأعد صلاتك » إلى غير ذلك ممّا يدل ُّ علي النجاسة ، وكذلك الإجماع كما في الرياض والمنتهي والتذكرة والمدنيات والذكري والناصريات والنهاية والغنية والمهذب والوسيلة "
لم يذكر الله الخمر كشىء ينقض الطهارة وهو شىء يتناول بالفم كطعام ومن ثم فهى لا تنقض الوضوء لأنهم كانوا يصلون بطهارتهم بعد الفواق من آثارها قبل تحريم الخمر نهائيا وهو قوله تعالى " "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"
ثم قال:
"10- عرق الإبل الجلاَّل :
وهو الذي يأكل من عذرة الإنسان
الدليل :للنص ّ كما في صحيح البختري عن الصادق : «لاتشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شىء من عرقها فاغسله »وصحيحة ابن سالم عن الصادق : «لا تأكلوا لحوم الجلاّلة ، وإن أصابك من عرقها شىء فاغسله » ويقول السيِّد الحكيم في مستمسكه :«عرق الإبل الجلاّلة ـ نجس ـ كما عن الشَّيخين والقاضي والمنتهي ، وعن الاردبيلي ، وتلميذه في المدارك » "
قطعا لا علاقة للجلالة بالطهارة التى خاصة بالصلاة ولم تذكر فى نواقض الوضوء أو الصلاة والإبل الجلالة أمر خاص بالطعام والغريب فى أمر الفقهاء هو :
أن الله لم يحرم الإبل الجلالة فى الطعام فلم تذكر فى محرمات الطعام فى أى سورة من سور القرآن وحتى الروايات ليست فيها واحدة عن النبى(ص) وحتى ما يروى عن الصادق من تحريم أمر غريب لأن الأئمة قبله لم يذكروا هذا التحريم فهل كانوا جهلة بأمرها ؟
الغريب أن الجلالة موجودة فى الغنم والماعز والبقر وليست مقتصرة على ومن ثم فتحريم الإبل فقط أمر مضحك
والغريب أيضا أن الجلالة من أى أنعام غير ممكنة الوجود فلا يوجد حيوان يأكل سوى خراه أى خرى كما يقول وإنما الحيوانات تأكل طعامها المعتاد ولكن فى حالات خاصة من جوعها تأكل أى طعام موجود أمامها
والمعروف أن الطعام يتحول فى الجسم لمواد اهرى ولا يبقى على كونه خرء
ولو أخذنا بوجهة نظر القوم لكان معناه انه لا يجوز تناول أى طعام يسمد بالسماد الطبيعى الخارج من حظائر الأنعام أو الدواجن
وبدلا من أن يبحث القوم فى منع ما سموه الجلالة بوجوب أن ينظف الفلاح أو الراعى تحت حيواناته يوميا بحثوا فى حرمتها دون سند من كلام الله