قراءة فى كتاب الاغتصاب أحكام وآثار
الكتاب تأليف هاني بن عبدالله بن محمد الجبير وهو يدور حول موضوع اغتصاب النساء وفى مقدمته قال الجبير:
"وبعد :
فالفقه الإسلامي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها، فمهما حدث من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث المتأمل توصفيا شرعيا يجلى حقائقها ويبين أحكامها
وفي هذه الأوراق نظرات عجلى لجملة فروع، يشملها كلها أنها إجراءات وأحكام في بعض قضايا الاغتصاب والحمل السفاحي رتبتها في مسائل يتفرع عن كل مسألة منها فروع"
وقد بدأ الجبير الكتاب بتعريف الاغتصاب فقال:
"المسألة الأولى : تعريف الاغتصاب:
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب والغصب : أخذ الشيء ظلما يقال غصبه منه وغصبه عليه وغصب فلانا على الشيء : قهره,
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفا وقال في اللسان: وتكرر في الحديث ذكر الغصب , وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا وفي الحديث أنه غصبها نفسها أراد أنه واقعها كرها , فاستعاره للجماع وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصابا ولكن لما كان جماع الرجل امرأته ولو بالكره , ليس فيه اعتداء ولا ظلم لها إذ الجماع حق له لا يجوز لها الامتناع عنه إلا لموجب شرعي ؛ فقد خص الاغتصاب بالإكراه على الوقاع المحرم وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط والزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين "
وللخروج من مشكلات تعريف اغتصاب المرأة يكون التعريف الصحيح هو جماع أى امرأة دون رضاها عدا زوجة المغتصب إن كان له زوجة وإلا كان زنى إن تم بالرضا
ثم حدثنا الجبير عن حكم اغتصاب المرأة فقال:
"المسألة الثانية : حكم الاغتصاب :
الاغتصاب إكراه على الزنا والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة قال تعالى : "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما"
وفي الزنا من الشرور والمفاسد الشيء الكثير قال ابن القيم : "والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت ومنها ظلمة القلب وطمس نوره ومنها ضيق الصدر وحرجه " ويزيد الاغتصاب أنه إكراه على ممارسة الزنا فهو أشد حرمة من مجرد الزنا
أما المكره فإنه لا إثم عليه قال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله "ص"قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
وقد روي أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله "ص"فدرأ عنها الحد
وروي عن عمر بن الخطاب أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي : ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها وهذا لا إشكال فيه بحمد الله لكن اختلف أهل العلم هل يكره الرجل على الزنا أم لا على قولين :
القول الأول : أنه لا يمكن إكراهه فإذا أكره فزنى حد على زناه وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة
القول الثاني : أنه يمكن إكراهه فإذا أكره فزنى درأ عنه الحد وهو مذهب الشافعية
واستدل أصحاب القول الأول بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم النصوص الواردة في رفع الحرج عن المكره وبأنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه أيضا ولأن الانتشار قد يكون لفحولة الشخص أكثر مما يكون دليلا على الطواعية ولعل الأقرب من هذين القولين أن من أكره على الزنا يدرأ عنه الحد إعمالا لقاعدة درء الحد بالشبهة "
الجبير هنا لم يقل لنا حكم الإسلام فى المغتصب وكل ما قاله ونقله أن لا عقاب على المغتصبة وحكم المغتصب خو حد الحرابة لأنه أفسد فى الأرض بارتكاب جرائم متعددة :
الأولى الجماع المحرم
الثانية الإكراه على الجماع المحرم أى إكراه على إتيان كفر
الثالثة فضح المرأة وعائلتها
الرابعة وهى محتملة إنجاب طفل أو طفلة بلا زواج
الخامسة جرح المرأة إذا كانت عذراء جرحا لا يمكن القصاص منه بسببه
وكل هذا يستوجب قتله لأنه بذلك مفسد فى الأرض انتهك العرض وجرح الجسم وخلط النسب إذا كان المغتصبة متزوجة وفى هذا قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم"
فالمسألة هنا ليست مسألة زنى لكون الجماع هنا إكراه للمرأة فالزنى يكون برضا الزناة
ثم تناول بم يحصل الإكراه فقال:
"المسألة الثالثة بم يحصل الإكراه:
لا خلاف أن إكراه المرأة على الزنا إذا كان إكراها ملجئا أنها غير مؤاخذة , كما لو أضجعت المرأة وفعل بها الزنا قهرا لأنها والحال ما ذكر غير مكلفة ولا إرادة لها واختلف أهل العلم فيما لو أكرهت المرأة – أو الغلام – على الزنا بالتهديد بالقتل ومنع الطعام والضرب ونحو ذلك هل يكون إكراها أم لا وسبب الخلاف أن هذا المكره يستطيع الفعل والامتناع فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه
وذكر بعض أهل العلم شروطا للإكراه منها :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه
3- أن يكون مما يلحق الضرر به
والذي يظهر لي أن الله تعالى رفع المؤاخذة عن المكره والإكراه خلاف الرضا والمحبة وهو حمل إنسان على عمل أو ترك بغير رضاه بحيث لو ترك بدون إكراه لما قام به ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ما يحملهم على العمل أو الترك فمنهم من يغلب عليه الخوف والضعف فأدنى الأمور تحمله على ما يحب ومنهم ذو البأس الذي لا يحمله على الفعل إلا كثير الإكراه والشرع بحمد الله لا يساوي بين مختلفات ولا يفرق بين متماثلات فتحديد مناط الإكراه يختلف باختلاف الناس فما رأوه إكراها فهو كذلك
وأما عند الحكم فإنه يعمل بدلالة الحال ؛ إذ دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها"
الإكراه يحدث طالما ليس هناك رضا وكما قال الجبير تختلف المغتصبات فى قوة التحمل فالممانعة ليست فقط فى المقاومة الجسدية بالضرب والخدش والعض وإنما هناك ممانعة نفسية تظهر فى عدم الاستجابة لعملية الجماع فبعضهن قد يغمى عليهن وبعضهن قد تتيبس أعضاء الجسد فيهن وبعضهن قد لا ينفتح مهبلهن إلا بالإكراه
وهناك اغتصاب يتم دون دراية المغتصبة بعملية الاغتصاب إلا بعد تمامها ولا تحدث فيها أى مقاومة جسدية أو نفسية حيث يقوم المغتصب بتخدير المغتصبة
ومن ثم فالاغتصاب طبقا لهذا يكون رفض سواء أحست المغتصبة أو لم تحس بالاغتصاب
ثم تناول الجبير عقاب المغتصب فقال:
"المسألة الرابعة : عقوبة المغتصب :
من اختطف امرأة مكابرة فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى : "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401هـ ومما جاء فيه : " إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج "
وقطعا الاغتصاب هو فساد فى الأرض ومن يكون عقابه عقوبة الفساد فى الأرض كما قال الجبير ثم تناول إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب فقال:
"المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب :
1- تعريف الإجهاض :
الإجهاض في اللغة مصدر أجهض ، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مجهض ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى "وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص ، وكلها مترادفات والإجهاض يكون عفويا تلقائيا دون تحريض خارجي وقد يكون عمدا بفعل فاعل ودوافع الإجهاض مختلفة منها سلامة الأم ودفع الخطر عنها ، ومنها ستر جريمة الزنا وتذكر الإحصائيات الرسمية أن حالات الإجهاض التي تتم سنويا بشكل غير نظامي تتجاوز سبعين مليون إجهاض في البلدان النامية فقط وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية ويموت من جراء الإجهاض أكثر من مليوني امرأة سنويا لكونه غالبا يتم بطرق بدائية أو على أيدي غير المؤهلات
2- حكم الإجهاض :
لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح ، ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوما
عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله "ص"وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"
هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي "ص"قال : " إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظاما ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك الحديث ""
قال ابن رجب : " أما نفخ الروح فقد روى صريحا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود "
أ – حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :
اتفق الفقهاء على تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمه ، حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفسا آدمية وإسقاطها قتل بلا خلاف ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا وذلك أن قتل النفس المحترمة لا يجوز بحال قال تعالى : {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}
ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدميا ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى
لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق ، وقالت : " الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالاعتبار لأنها الأصلية وحياتها ثابتة بيقين"مو مخ 04
وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 140 في 20/6/1407هـ حيث تضمن : " بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته "
ب – حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها بإيجاز فيما يلي :
القول الأول : الإباحة مطلقا ، وقال به بعض الحنفية,وقال به بعض الشافعية والحنابلة فيما قبل الأربعين يوما فقط
القول الثاني : الإباحة إذا كان الإجهاض لعذر وهو مذهب الحنفية
القول الثالث : الكراهة وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية
القول الرابع : التحريم وهو مذهب المالكية والاوجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة
وعند اعتبار آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح يتبين لنا ما يلي :
1- أن الإجهاض قبل نفخ الروح وتمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها
2- أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلا لآدمي
3- أن بعض من منع من الإجهاض نظرة بإتلاف بيض الصيد في الحرم "مما يشعر أن ملحظ المنع عندهم أن الإجهاض إتلاف وإفساد لغير ما هو ضار فيشمله التحريم " ومنهم من علل المنع بأن النطفة بعد استقرارها صارت مهيأة لنفخ الروح
4- أن للجنين حرمة منذ تكونه بدليل أن الشرع جاء بتأخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها حفاظا عليه
وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتضمن ما يلي :
" لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا ، إن كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية أولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز ولا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقة أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائلة لتلافي الأخطار "
وتضمن المادة 24 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري أنه يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر وثبت أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم
3- إجهاض الحمل من سفاح :
لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل من سفاح وغيره
ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب
أ – الحمل من سفاح برضى الطرفين :
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئا عن زنا سواء كان الزنا بالتراضي أولا
قال الرملي : " لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم "
ومنع ذلك بعض الباحثين استدلالا بقصة الغامدية حينما جاءت إلى النبي "ص"واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال : "أما لا فاذهبي حتى تلدي" ووجه الاستدلال أن النبي (ص) أخر إقامة الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظا على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المحرم, وعدم استفصال النبي "ص"عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقا وعند محاولة الوصل لرأي مختار في هذه المسألة وحيث إن إباحة إجهاض الحمل الناشيء عن زنا يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة وحيث إن جمهور أهل العلم يمنعون من إجهاض الحمل الشرعي الناشيء من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل
وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعية أو دفعا لضرر متوقع لذا فإن الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوما وتحريمه بعد ذلك
إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول بالتحريم مطلقا لها إعمالا لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسدا لذريعة الفساد والله أعلم"
وكل ما ذكره الجبير فى الفقرات السابقة لا علاقة له بحمل الاغتصابومن ثم لن نناقشه بعدم تعلقه بموضوع الكتاب وإنما سنناقش التالى وهو المتعلق بالموضوع:
"ب – الحمل الناشيء عن الاغتصاب :
الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ، وهو مما انتشر في بعض المجتمعات انتشارا مخيفا ففي دراسة أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت ، وفي الولايات المتحدة وجد أن "25" من البنات قد تعرضن للاغتصاب وليس في إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب نقل للفقهاء المتقدمين أو المتأخرين فيما وقفت عليه من مراجع
وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوما وتحريمه بعدها لكونه قد نفخ فيه الروح
ففي فتوى مفتي مصر الصادرة في 26/6/1419هـ ما يلي : " لا مانع شرعا من تفريغ ما في أحشاء أنثى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على المواقعة بشرط أن لا يكون قد مر على هذا الحمل مائة وعشرين يوما، لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفسا ذات روح يجب المحافظة عليها "
ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلا وإنما هو إتلاف لما يمكن أن يكون آدميا ولا تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح ، فيكون خاضعا للأعذار والحاجات وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه
كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحملها نفسيا, وهو يفتح باب القالة السوء عليها لعدم التفريق بين الإكراه والرضا في الزنا, مع أنها لا ذنب لها ولا يد في الجريمة, ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون إضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق على الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة أمه والله أعلم"
قطعا يجب أن نفرق بين حالين :
الأول المغتصبة المتزوجة فهذه إن حملت يجب إسقاط حملها لأنه خلط فى الأنساب
الثانى المغتصبة غير المتزوجة وهذه يجب إسقاط حملها منعا للفضيحة وعملا على أن تتزوج مستقبلا لأن نادر جدا من الرجال من يقبل زواج مغتصبة ونادر من يتحمل تربية طفل ليس ابنه نتج من جريمة
إذا فى كلا الحالين يجب إسقاط الحمل لمنع الفساد التالى :
- خلط الأنساب
- عقاب المغتصبة على غير جريمة ارتكبتها بتحمل نفقات تربية طفل وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تزر وزارة وزر أخرى"
- عنوسة المغتصبة
- طلاق المرأة المتزوجة لعدم تحمل الزوج
- حدوث مشاكل نفسية لدى أولاد المتزوجة
- معايرة البعض لأسرة المغتصبة بموضوع الاغتصاب
- معايرة الأولاد وغيرهم لابن الاغتصاب إن عاش وهو ما يجعل يصاب بالأمراض النفسية أو ينتحر
- فضيحة أسرة المغتصبة لأن بعض ممن لا يفقه الإسلام سعتبر هذا عيبا وحراما ونقيصة فى حقهم
وكل هذا الإيذاءات أى الحرج وهو الضرر يصيب أطراف متعددة وقد حرم الله ما فيه أذى على المؤمنين والمؤمنات فقال :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
ثم تناول الجبير قضية منع حمل المغتصبة فقال:
"المسألة السادسة : منع حمل المغتصبة :
قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقارا يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟
ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علمية بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر"
بالقطع الكثير من حالات الاغتصاب لا يتم التبليغ عنها خوفا من الفضيحة وفى أثناء ذلك ينمو الجنين ومنع الحمل ممكن فى اليوم الأول من ارتكاب الجريمة حيث هناك حبة تؤخذ وتقوم بقتل الحيوانات المنوية شرط أن يكون هذا فى فترة 24 ساعة الأولى بعد الجماع وقد يكون لها مفعول غير مؤكد فى اليوم التالى
ومن ثم يجب على الطبيبات إعلام النساء بوجود تلك الحبة وأن من تعرضت للاغتصاب عليها ان تلجأ للطبيبة على الفور كى تعطيها الحبة منعا للحمل
ثم تناول الجبير قضية إعادة غشاء البكارة عند العذراء المغتصبة فقال:
"المسألة السابعة : رتق غشاء البكارة :
1- تعريف البكارة :
البكارة : فعالة من البكر، وهو أول كل شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العذري وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقة لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبيا ليعود إلى وضعه قبل التمزق
2- حكم رتق غشاء البكارة :
أ – لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أن تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه
ب – كما أنه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة
ج – واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثا ليس وطئا أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس على قولين :
الأول : أنه لا يجوز الرتق مطلقا
الثاني : أنه يجوز في هذه الحالات
واستدل من منعه بعدة أدلة منها :
أن رتق غشاء البكارة يسهل إرتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الانساب, إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج, ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم
وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبية بحقيقة حالها
واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثر تربوي عام في المجتمع وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي اجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها
وقد اختار د محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقا
والحقيقة أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفية تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه
وتأمل رجلا تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريرا طبيا بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثرا لعملية احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققا للغرض؟
وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟
هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه
ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أنه فيه سدا لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك ، وهذا وجيه جدا لكن إعطاء المرأة شهادة طبية عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضا الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبية مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من اجراء عملية الرتق وحيث إن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وكما قال ابن قدامة : " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضة أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار "
وعليه فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكرا ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب
وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة
وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعا للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم "
ما سبق من حديث لا علاقة له بجريمة الاغتصاب والقول فيه أنه لا يتم رتق غشاء بكارة إلا بحكم قضائى حيث يكون على زوال البكارة بلا جماع شهود أو وجود دليل ما مقبول فى القضاء ورتق غشاء البكارة للعذراء المغتصبة واجب بحكم القضاء ويتم أخذ المغتصبة من قبل القاضى للمشفى وهى منتقبة وبواسطة طبيبات وممرضات ومن المستحسن أن يتم استدعائهن من بلد أخر وفى المسألة قال الجبير :
"3- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب :
معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية ، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات :
أولا : المكره غير مؤاخذ :
المكره إكراها تاما غير مكلف إجماعا ولا إثم عليه قال تعالى :"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
قال الشافعي : "إن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ,كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله "ص"قال : ""إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه""
ثانيا : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء:
وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء وقد سبق
ثالثا: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيبا فلا ترد في ذلك فقد روى الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة فإن الحيضة تذهب العذرة ، والوثبة والتعنس والحمل الثقيل وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعا ، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترض به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته
ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسبب ليس من قبلها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشا ولا مخدوعا إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكرا ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لايظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة ، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنيا على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سدا لباب التلاعب والتحايل وقد صدرت فتوى مفتي مصر في 26/6/1419هـ تتضمن : " أنه لا مانع شرعا من العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسيا لإعادة بكارتها " كما لا يلزمها ولا أهلها إطلاع الخاطب الذي يتقدم لها بذلك والله أعلم "
كما قلت سابقا رتق الغشاء يكون بحكم قضائى وعلى القاضى تنفيذه للحكم بنفسه بأخذ المغتصبة منقبة من المحكمة للمشفى بعد أن يستدعى المختصات للقيام بالعملية
وهناك أمر ينبغى قوله أن هناك حالات تستدعى من القضاء أن يقوم بعملية نقل الأسر من بلد إلى بلد أخرى بعيدة منعا للمشاكل المستقبلية وهى
نقل القاتل المعفو عنه أو القاتل قتل خطأ هو وأسرته من بلده لبلد أخر لا تعرف أسرة القتيل عنها شىء منعا لحدوث الثأر فى المستقبل
نقل أسرة المغتصبة من بلدتها لبلد أخرى بعيدة منعا لأى ضرر نفسى لهم ومنعا من قيامهم بالتعرض لأسرة المغتصب
وهذا النقل يكون برضا تلك الأسر حيث يتم توفير بيت ووظائف لتلك الأسرة فى البلدة المنقولين لها كما يكون النقل غير مباشر بمعنى ألا يكون عقب انتهاء الحكم فى قضية الاغتصاب وإنما بعدها بمدة شهر مثلا فى عمليات نقل أسرة المغتصبة حتى لا يشعر أحد بالجريمة إلا من شهدوها والذين يأخذ عليهم القاضى عهدا بعدم الكلام عن الجريمة لأحد
الكتاب تأليف هاني بن عبدالله بن محمد الجبير وهو يدور حول موضوع اغتصاب النساء وفى مقدمته قال الجبير:
"وبعد :
فالفقه الإسلامي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها، فمهما حدث من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث المتأمل توصفيا شرعيا يجلى حقائقها ويبين أحكامها
وفي هذه الأوراق نظرات عجلى لجملة فروع، يشملها كلها أنها إجراءات وأحكام في بعض قضايا الاغتصاب والحمل السفاحي رتبتها في مسائل يتفرع عن كل مسألة منها فروع"
وقد بدأ الجبير الكتاب بتعريف الاغتصاب فقال:
"المسألة الأولى : تعريف الاغتصاب:
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب والغصب : أخذ الشيء ظلما يقال غصبه منه وغصبه عليه وغصب فلانا على الشيء : قهره,
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفا وقال في اللسان: وتكرر في الحديث ذكر الغصب , وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا وفي الحديث أنه غصبها نفسها أراد أنه واقعها كرها , فاستعاره للجماع وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصابا ولكن لما كان جماع الرجل امرأته ولو بالكره , ليس فيه اعتداء ولا ظلم لها إذ الجماع حق له لا يجوز لها الامتناع عنه إلا لموجب شرعي ؛ فقد خص الاغتصاب بالإكراه على الوقاع المحرم وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط والزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين "
وللخروج من مشكلات تعريف اغتصاب المرأة يكون التعريف الصحيح هو جماع أى امرأة دون رضاها عدا زوجة المغتصب إن كان له زوجة وإلا كان زنى إن تم بالرضا
ثم حدثنا الجبير عن حكم اغتصاب المرأة فقال:
"المسألة الثانية : حكم الاغتصاب :
الاغتصاب إكراه على الزنا والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة قال تعالى : "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما"
وفي الزنا من الشرور والمفاسد الشيء الكثير قال ابن القيم : "والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت ومنها ظلمة القلب وطمس نوره ومنها ضيق الصدر وحرجه " ويزيد الاغتصاب أنه إكراه على ممارسة الزنا فهو أشد حرمة من مجرد الزنا
أما المكره فإنه لا إثم عليه قال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله "ص"قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
وقد روي أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله "ص"فدرأ عنها الحد
وروي عن عمر بن الخطاب أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي : ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها وهذا لا إشكال فيه بحمد الله لكن اختلف أهل العلم هل يكره الرجل على الزنا أم لا على قولين :
القول الأول : أنه لا يمكن إكراهه فإذا أكره فزنى حد على زناه وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة
القول الثاني : أنه يمكن إكراهه فإذا أكره فزنى درأ عنه الحد وهو مذهب الشافعية
واستدل أصحاب القول الأول بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم النصوص الواردة في رفع الحرج عن المكره وبأنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه أيضا ولأن الانتشار قد يكون لفحولة الشخص أكثر مما يكون دليلا على الطواعية ولعل الأقرب من هذين القولين أن من أكره على الزنا يدرأ عنه الحد إعمالا لقاعدة درء الحد بالشبهة "
الجبير هنا لم يقل لنا حكم الإسلام فى المغتصب وكل ما قاله ونقله أن لا عقاب على المغتصبة وحكم المغتصب خو حد الحرابة لأنه أفسد فى الأرض بارتكاب جرائم متعددة :
الأولى الجماع المحرم
الثانية الإكراه على الجماع المحرم أى إكراه على إتيان كفر
الثالثة فضح المرأة وعائلتها
الرابعة وهى محتملة إنجاب طفل أو طفلة بلا زواج
الخامسة جرح المرأة إذا كانت عذراء جرحا لا يمكن القصاص منه بسببه
وكل هذا يستوجب قتله لأنه بذلك مفسد فى الأرض انتهك العرض وجرح الجسم وخلط النسب إذا كان المغتصبة متزوجة وفى هذا قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم"
فالمسألة هنا ليست مسألة زنى لكون الجماع هنا إكراه للمرأة فالزنى يكون برضا الزناة
ثم تناول بم يحصل الإكراه فقال:
"المسألة الثالثة بم يحصل الإكراه:
لا خلاف أن إكراه المرأة على الزنا إذا كان إكراها ملجئا أنها غير مؤاخذة , كما لو أضجعت المرأة وفعل بها الزنا قهرا لأنها والحال ما ذكر غير مكلفة ولا إرادة لها واختلف أهل العلم فيما لو أكرهت المرأة – أو الغلام – على الزنا بالتهديد بالقتل ومنع الطعام والضرب ونحو ذلك هل يكون إكراها أم لا وسبب الخلاف أن هذا المكره يستطيع الفعل والامتناع فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه
وذكر بعض أهل العلم شروطا للإكراه منها :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه
3- أن يكون مما يلحق الضرر به
والذي يظهر لي أن الله تعالى رفع المؤاخذة عن المكره والإكراه خلاف الرضا والمحبة وهو حمل إنسان على عمل أو ترك بغير رضاه بحيث لو ترك بدون إكراه لما قام به ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ما يحملهم على العمل أو الترك فمنهم من يغلب عليه الخوف والضعف فأدنى الأمور تحمله على ما يحب ومنهم ذو البأس الذي لا يحمله على الفعل إلا كثير الإكراه والشرع بحمد الله لا يساوي بين مختلفات ولا يفرق بين متماثلات فتحديد مناط الإكراه يختلف باختلاف الناس فما رأوه إكراها فهو كذلك
وأما عند الحكم فإنه يعمل بدلالة الحال ؛ إذ دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها"
الإكراه يحدث طالما ليس هناك رضا وكما قال الجبير تختلف المغتصبات فى قوة التحمل فالممانعة ليست فقط فى المقاومة الجسدية بالضرب والخدش والعض وإنما هناك ممانعة نفسية تظهر فى عدم الاستجابة لعملية الجماع فبعضهن قد يغمى عليهن وبعضهن قد تتيبس أعضاء الجسد فيهن وبعضهن قد لا ينفتح مهبلهن إلا بالإكراه
وهناك اغتصاب يتم دون دراية المغتصبة بعملية الاغتصاب إلا بعد تمامها ولا تحدث فيها أى مقاومة جسدية أو نفسية حيث يقوم المغتصب بتخدير المغتصبة
ومن ثم فالاغتصاب طبقا لهذا يكون رفض سواء أحست المغتصبة أو لم تحس بالاغتصاب
ثم تناول الجبير عقاب المغتصب فقال:
"المسألة الرابعة : عقوبة المغتصب :
من اختطف امرأة مكابرة فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى : "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401هـ ومما جاء فيه : " إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج "
وقطعا الاغتصاب هو فساد فى الأرض ومن يكون عقابه عقوبة الفساد فى الأرض كما قال الجبير ثم تناول إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب فقال:
"المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب :
1- تعريف الإجهاض :
الإجهاض في اللغة مصدر أجهض ، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مجهض ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى "وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص ، وكلها مترادفات والإجهاض يكون عفويا تلقائيا دون تحريض خارجي وقد يكون عمدا بفعل فاعل ودوافع الإجهاض مختلفة منها سلامة الأم ودفع الخطر عنها ، ومنها ستر جريمة الزنا وتذكر الإحصائيات الرسمية أن حالات الإجهاض التي تتم سنويا بشكل غير نظامي تتجاوز سبعين مليون إجهاض في البلدان النامية فقط وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية ويموت من جراء الإجهاض أكثر من مليوني امرأة سنويا لكونه غالبا يتم بطرق بدائية أو على أيدي غير المؤهلات
2- حكم الإجهاض :
لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح ، ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوما
عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله "ص"وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"
هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي "ص"قال : " إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظاما ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك الحديث ""
قال ابن رجب : " أما نفخ الروح فقد روى صريحا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود "
أ – حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :
اتفق الفقهاء على تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمه ، حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفسا آدمية وإسقاطها قتل بلا خلاف ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا وذلك أن قتل النفس المحترمة لا يجوز بحال قال تعالى : {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}
ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدميا ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى
لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق ، وقالت : " الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالاعتبار لأنها الأصلية وحياتها ثابتة بيقين"مو مخ 04
وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 140 في 20/6/1407هـ حيث تضمن : " بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته "
ب – حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها بإيجاز فيما يلي :
القول الأول : الإباحة مطلقا ، وقال به بعض الحنفية,وقال به بعض الشافعية والحنابلة فيما قبل الأربعين يوما فقط
القول الثاني : الإباحة إذا كان الإجهاض لعذر وهو مذهب الحنفية
القول الثالث : الكراهة وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية
القول الرابع : التحريم وهو مذهب المالكية والاوجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة
وعند اعتبار آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح يتبين لنا ما يلي :
1- أن الإجهاض قبل نفخ الروح وتمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها
2- أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلا لآدمي
3- أن بعض من منع من الإجهاض نظرة بإتلاف بيض الصيد في الحرم "مما يشعر أن ملحظ المنع عندهم أن الإجهاض إتلاف وإفساد لغير ما هو ضار فيشمله التحريم " ومنهم من علل المنع بأن النطفة بعد استقرارها صارت مهيأة لنفخ الروح
4- أن للجنين حرمة منذ تكونه بدليل أن الشرع جاء بتأخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها حفاظا عليه
وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتضمن ما يلي :
" لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا ، إن كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية أولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز ولا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقة أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائلة لتلافي الأخطار "
وتضمن المادة 24 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري أنه يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر وثبت أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم
3- إجهاض الحمل من سفاح :
لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل من سفاح وغيره
ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب
أ – الحمل من سفاح برضى الطرفين :
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئا عن زنا سواء كان الزنا بالتراضي أولا
قال الرملي : " لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم "
ومنع ذلك بعض الباحثين استدلالا بقصة الغامدية حينما جاءت إلى النبي "ص"واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال : "أما لا فاذهبي حتى تلدي" ووجه الاستدلال أن النبي (ص) أخر إقامة الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظا على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المحرم, وعدم استفصال النبي "ص"عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقا وعند محاولة الوصل لرأي مختار في هذه المسألة وحيث إن إباحة إجهاض الحمل الناشيء عن زنا يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة وحيث إن جمهور أهل العلم يمنعون من إجهاض الحمل الشرعي الناشيء من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل
وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعية أو دفعا لضرر متوقع لذا فإن الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوما وتحريمه بعد ذلك
إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول بالتحريم مطلقا لها إعمالا لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسدا لذريعة الفساد والله أعلم"
وكل ما ذكره الجبير فى الفقرات السابقة لا علاقة له بحمل الاغتصابومن ثم لن نناقشه بعدم تعلقه بموضوع الكتاب وإنما سنناقش التالى وهو المتعلق بالموضوع:
"ب – الحمل الناشيء عن الاغتصاب :
الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ، وهو مما انتشر في بعض المجتمعات انتشارا مخيفا ففي دراسة أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت ، وفي الولايات المتحدة وجد أن "25" من البنات قد تعرضن للاغتصاب وليس في إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب نقل للفقهاء المتقدمين أو المتأخرين فيما وقفت عليه من مراجع
وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوما وتحريمه بعدها لكونه قد نفخ فيه الروح
ففي فتوى مفتي مصر الصادرة في 26/6/1419هـ ما يلي : " لا مانع شرعا من تفريغ ما في أحشاء أنثى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على المواقعة بشرط أن لا يكون قد مر على هذا الحمل مائة وعشرين يوما، لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفسا ذات روح يجب المحافظة عليها "
ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلا وإنما هو إتلاف لما يمكن أن يكون آدميا ولا تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح ، فيكون خاضعا للأعذار والحاجات وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه
كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحملها نفسيا, وهو يفتح باب القالة السوء عليها لعدم التفريق بين الإكراه والرضا في الزنا, مع أنها لا ذنب لها ولا يد في الجريمة, ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون إضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق على الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة أمه والله أعلم"
قطعا يجب أن نفرق بين حالين :
الأول المغتصبة المتزوجة فهذه إن حملت يجب إسقاط حملها لأنه خلط فى الأنساب
الثانى المغتصبة غير المتزوجة وهذه يجب إسقاط حملها منعا للفضيحة وعملا على أن تتزوج مستقبلا لأن نادر جدا من الرجال من يقبل زواج مغتصبة ونادر من يتحمل تربية طفل ليس ابنه نتج من جريمة
إذا فى كلا الحالين يجب إسقاط الحمل لمنع الفساد التالى :
- خلط الأنساب
- عقاب المغتصبة على غير جريمة ارتكبتها بتحمل نفقات تربية طفل وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تزر وزارة وزر أخرى"
- عنوسة المغتصبة
- طلاق المرأة المتزوجة لعدم تحمل الزوج
- حدوث مشاكل نفسية لدى أولاد المتزوجة
- معايرة البعض لأسرة المغتصبة بموضوع الاغتصاب
- معايرة الأولاد وغيرهم لابن الاغتصاب إن عاش وهو ما يجعل يصاب بالأمراض النفسية أو ينتحر
- فضيحة أسرة المغتصبة لأن بعض ممن لا يفقه الإسلام سعتبر هذا عيبا وحراما ونقيصة فى حقهم
وكل هذا الإيذاءات أى الحرج وهو الضرر يصيب أطراف متعددة وقد حرم الله ما فيه أذى على المؤمنين والمؤمنات فقال :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
ثم تناول الجبير قضية منع حمل المغتصبة فقال:
"المسألة السادسة : منع حمل المغتصبة :
قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقارا يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟
ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علمية بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر"
بالقطع الكثير من حالات الاغتصاب لا يتم التبليغ عنها خوفا من الفضيحة وفى أثناء ذلك ينمو الجنين ومنع الحمل ممكن فى اليوم الأول من ارتكاب الجريمة حيث هناك حبة تؤخذ وتقوم بقتل الحيوانات المنوية شرط أن يكون هذا فى فترة 24 ساعة الأولى بعد الجماع وقد يكون لها مفعول غير مؤكد فى اليوم التالى
ومن ثم يجب على الطبيبات إعلام النساء بوجود تلك الحبة وأن من تعرضت للاغتصاب عليها ان تلجأ للطبيبة على الفور كى تعطيها الحبة منعا للحمل
ثم تناول الجبير قضية إعادة غشاء البكارة عند العذراء المغتصبة فقال:
"المسألة السابعة : رتق غشاء البكارة :
1- تعريف البكارة :
البكارة : فعالة من البكر، وهو أول كل شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العذري وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقة لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبيا ليعود إلى وضعه قبل التمزق
2- حكم رتق غشاء البكارة :
أ – لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أن تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه
ب – كما أنه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة
ج – واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثا ليس وطئا أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس على قولين :
الأول : أنه لا يجوز الرتق مطلقا
الثاني : أنه يجوز في هذه الحالات
واستدل من منعه بعدة أدلة منها :
أن رتق غشاء البكارة يسهل إرتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الانساب, إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج, ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم
وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبية بحقيقة حالها
واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثر تربوي عام في المجتمع وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي اجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها
وقد اختار د محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقا
والحقيقة أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفية تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه
وتأمل رجلا تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريرا طبيا بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثرا لعملية احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققا للغرض؟
وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟
هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه
ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أنه فيه سدا لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك ، وهذا وجيه جدا لكن إعطاء المرأة شهادة طبية عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضا الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبية مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من اجراء عملية الرتق وحيث إن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وكما قال ابن قدامة : " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضة أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار "
وعليه فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكرا ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب
وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة
وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعا للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم "
ما سبق من حديث لا علاقة له بجريمة الاغتصاب والقول فيه أنه لا يتم رتق غشاء بكارة إلا بحكم قضائى حيث يكون على زوال البكارة بلا جماع شهود أو وجود دليل ما مقبول فى القضاء ورتق غشاء البكارة للعذراء المغتصبة واجب بحكم القضاء ويتم أخذ المغتصبة من قبل القاضى للمشفى وهى منتقبة وبواسطة طبيبات وممرضات ومن المستحسن أن يتم استدعائهن من بلد أخر وفى المسألة قال الجبير :
"3- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب :
معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية ، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات :
أولا : المكره غير مؤاخذ :
المكره إكراها تاما غير مكلف إجماعا ولا إثم عليه قال تعالى :"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
قال الشافعي : "إن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ,كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله "ص"قال : ""إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه""
ثانيا : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء:
وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء وقد سبق
ثالثا: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيبا فلا ترد في ذلك فقد روى الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة فإن الحيضة تذهب العذرة ، والوثبة والتعنس والحمل الثقيل وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعا ، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترض به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته
ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسبب ليس من قبلها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشا ولا مخدوعا إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكرا ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لايظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة ، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنيا على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سدا لباب التلاعب والتحايل وقد صدرت فتوى مفتي مصر في 26/6/1419هـ تتضمن : " أنه لا مانع شرعا من العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسيا لإعادة بكارتها " كما لا يلزمها ولا أهلها إطلاع الخاطب الذي يتقدم لها بذلك والله أعلم "
كما قلت سابقا رتق الغشاء يكون بحكم قضائى وعلى القاضى تنفيذه للحكم بنفسه بأخذ المغتصبة منقبة من المحكمة للمشفى بعد أن يستدعى المختصات للقيام بالعملية
وهناك أمر ينبغى قوله أن هناك حالات تستدعى من القضاء أن يقوم بعملية نقل الأسر من بلد إلى بلد أخرى بعيدة منعا للمشاكل المستقبلية وهى
نقل القاتل المعفو عنه أو القاتل قتل خطأ هو وأسرته من بلده لبلد أخر لا تعرف أسرة القتيل عنها شىء منعا لحدوث الثأر فى المستقبل
نقل أسرة المغتصبة من بلدتها لبلد أخرى بعيدة منعا لأى ضرر نفسى لهم ومنعا من قيامهم بالتعرض لأسرة المغتصب
وهذا النقل يكون برضا تلك الأسر حيث يتم توفير بيت ووظائف لتلك الأسرة فى البلدة المنقولين لها كما يكون النقل غير مباشر بمعنى ألا يكون عقب انتهاء الحكم فى قضية الاغتصاب وإنما بعدها بمدة شهر مثلا فى عمليات نقل أسرة المغتصبة حتى لا يشعر أحد بالجريمة إلا من شهدوها والذين يأخذ عليهم القاضى عهدا بعدم الكلام عن الجريمة لأحد