أولاد الزنى :
إن الأولاد الناتجين من الزنى ظلموا من قبل الناس حيث حملوهم ذنب زنى الأباء والأمهات وهو ما يتعارض مع قوله تعالى بسورة الإسراء :
"ولا تزر وزارة وزر أخرى "وحرموهم من الميراث وكل هذا بعيد عن حكم الإسلام وهو أن أبناء الزنى على نوعين:
1-معلومو الأب وهؤلاء ينسبون للأباء دون تردد لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله ".
2-مجهولو الأب وأحيانا الأم وهؤلاء يسمون الموالى نسبة لعائلة الأم أو عائلة الوصاية فيقال فلان مولى آل فلان مصداق لقوله تعالى بنفس السورة "فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "وأسباب جهل الأب تعود إما لعمل الأنثى داعرة أى بغية يزنى بها الرجال وإما لخطف الطفل وهو صغير لا يعرف اسم والده وإما لاغتصاب رجل لامرأة دون أن تراه أو لا تعرفه لكونها مجنونة وإما لكونه لقيط مرمى فى مكان ولا يعلم أهله.
وأما الميراث فهم يرثون كأبناء الزواج لأن الله لم يحدد نوعية الأولاد الذين يستحقون الميراث هل هم أبناء زواج أو زنى فى آيات الميراث مثل قوله بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وقوله "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "وفى آيات الزواج كقوله "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "ونلاحظ هنا ابن الصلب أى المنى والمنى قد يقذف فى زواج أو فى زنى وهذا يعنى أن الله قصد كل الأولاد سواء من زنى أو زواج فى الميراث والزنى ويتم عمل التالى ليحصل أبناء الزنى على حقوقهم :
- تسجيل ابن الزنى المعروف الأب فى سجلات القضاء .
- اللقيط المجهول الأب والأم يعطى أسرة عندها طفل رضيع حتى يرضع معه فيحرم على الأم المرضعة ويستطيع الحياة مع الأسرة أو يعطى لأسرة عقيمة بشرط أن يتم إرضاعه من قبل إحدى قريباتهم المحرمات حتى يحرم على الزوجة مثل أختها أو أمها أو عمتها أو خالتها أو بنات عماتها أو خالاتها ويقرر القاضى نفقة شهرية للطفل تعطى للأسرة الراعية له ويقوم بزيارته مرة كل شهر للتأكد من حسن معاملتهم للطفل
إن الأولاد الناتجين من الزنى ظلموا من قبل الناس حيث حملوهم ذنب زنى الأباء والأمهات وهو ما يتعارض مع قوله تعالى بسورة الإسراء :
"ولا تزر وزارة وزر أخرى "وحرموهم من الميراث وكل هذا بعيد عن حكم الإسلام وهو أن أبناء الزنى على نوعين:
1-معلومو الأب وهؤلاء ينسبون للأباء دون تردد لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله ".
2-مجهولو الأب وأحيانا الأم وهؤلاء يسمون الموالى نسبة لعائلة الأم أو عائلة الوصاية فيقال فلان مولى آل فلان مصداق لقوله تعالى بنفس السورة "فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "وأسباب جهل الأب تعود إما لعمل الأنثى داعرة أى بغية يزنى بها الرجال وإما لخطف الطفل وهو صغير لا يعرف اسم والده وإما لاغتصاب رجل لامرأة دون أن تراه أو لا تعرفه لكونها مجنونة وإما لكونه لقيط مرمى فى مكان ولا يعلم أهله.
وأما الميراث فهم يرثون كأبناء الزواج لأن الله لم يحدد نوعية الأولاد الذين يستحقون الميراث هل هم أبناء زواج أو زنى فى آيات الميراث مثل قوله بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وقوله "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "وفى آيات الزواج كقوله "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "ونلاحظ هنا ابن الصلب أى المنى والمنى قد يقذف فى زواج أو فى زنى وهذا يعنى أن الله قصد كل الأولاد سواء من زنى أو زواج فى الميراث والزنى ويتم عمل التالى ليحصل أبناء الزنى على حقوقهم :
- تسجيل ابن الزنى المعروف الأب فى سجلات القضاء .
- اللقيط المجهول الأب والأم يعطى أسرة عندها طفل رضيع حتى يرضع معه فيحرم على الأم المرضعة ويستطيع الحياة مع الأسرة أو يعطى لأسرة عقيمة بشرط أن يتم إرضاعه من قبل إحدى قريباتهم المحرمات حتى يحرم على الزوجة مثل أختها أو أمها أو عمتها أو خالتها أو بنات عماتها أو خالاتها ويقرر القاضى نفقة شهرية للطفل تعطى للأسرة الراعية له ويقوم بزيارته مرة كل شهر للتأكد من حسن معاملتهم للطفل