أحكام الحلف المعقود :
الحلف المعقود هو القسم بالله على فعل شىء ثم عدم فعله أو على عدم فعل شىء وفعل أو على صدق قول أو كذب قول وهو الشهادة ويعاقب الحالف إن أقر بقسمه أو شهد عليه شهود بدفع مال يكفى لإطعام عشرة مساكينثلاث وجبات إفطاء وغداء وعشاء أو كسوتهم والمراد شراءاباس خارجى ولباس داخلى فالرجل مثلا جلباب خارجى وقميص وتبان داخلى والمرأة خمار وجلباب وقميص وتبان داخلى أو شراء عبد أو أمة لعتقه فإن لم يجد مالا لهذا فعقابه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى بسورة المائدة "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم "