زواج الزناة من المسلمين والمسلمات :
كل من ارتكب أو ارتكبت جريمة الزنى من أهل الإسلام ثم تاب من تلك الجريمة لا يحل لهم الزواج من غير الزناة أى من بقية المسلمين والمسلمات وهذا يعنى أن مرتكب جريمة الزنى يتزوج من امرأة مثله ارتكبت جريمة الزنى سواء ارتكباها معا أو مع أخرين وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
ويتم تسجيل هذا فى بطاقاتهم لمن أقيم عليه الحد وأما من ارتكبها ولم يقم عليه الحد وتاب من الجريمة لعدم انكشافها فعليه من نفسه إن كان مسلما ألا يتزوج سوى زانية وكذلك من ارتكبت الجريمة ولم تنكشف الجريمة وتابت منها فعليها من نفسها إن كانت مسلمة الا تتزوج سوى زان ويحبذ أن يكونا من ارتكبا الجريمة معا حتى لا ينكشفا لأن زواجهم من غير الزناة باطل عند الله ولأنهما بهذا الزواج يرتكبان معصية مخالفة حكم الله