نقد كتاب استقبال القبلة في حق البعيد عن مكة ومقدار الانحراف الذي يخرجه عن استقبال القبلة
معد البحث او مؤلف الكتاب هو مصعب محمد عادل الذى بين وجوب الاتجاه ناحية الكعبة عند الصلاة فقال:
"لا خلاف بين أهل العلم في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة مع القدرة وأجمع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة وهو معاين لها وعالم بجهتها فصلاته غير صحيحة وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها والأصل في ذلك قوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وقوله (ص)للصحابي "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" رواه مسلم"
وبين أن البحث هو هل تصح صلاة المنحرف قليلا عن جهة القبلة لسبب ما فقال:
" لكن البحث هنا عن البعيد عن الكعبة الذي يجب عليه استقبال جهتها:
o ما مقدار السعة في قبلته؟
o وما القدر الذي إذا انحرف به عن القبلة لا تصح صلاته؟
o وهل يعفى عن الانحراف اليسير؟
o وما الحكم في المساجد التي تنحرف محاريبها عن القبلة شيئا يسيرا؟ هل تصح الصلاة فيها على حالها؟ وهل يجب تغييرها أم هو الأولى والأفضل مع صحة الصلاة فيه على حالها؟"
وقد بين الإجابة فقال :
"جمهور العلماء على أن الانحراف اليسير عن القبلة في حق البعيد عنها لا يؤثر في صحة الصلاة إذا لم تتغير الجهة تغيرا كليا كأن تكون القبلة في الشرق والمصلي في الشمال أو الجنوب، وأنه إذا كانت قبلته في الشمال فكل ما بين المشرق والمغرب إذا كان وجهه إلى الشمال قبلة له ولا يضره الإنحراف في ما بين هذا."
قطعا هناك فرق بين حالين فى المسألة :
الأول علم المصلى بالانحراف فهذا يبطل الصلاة لقوله تعالى " فاينما كتام فولوا وجوهكم شطره"
الثانى جهل المصلى بالانحراف وهذا يعنى قبول الله لصلاته لقوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما اخطاتم ولكن ما تعمدت قلوبكم"
ثم ذكر عادل الأدلة على قبول صلاة الكل فقال :
أولا:- الأدلةك
- روى الترمذي (313 - 314) عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [وصححه الألباني].
شرح الحديث:
- قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة".
- فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (3534) ص (6/ 313) " وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب".
- قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه (12/ 341) "قال النبي (ص)لأهل المدينة: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))، لأن المدينة تقع شمالا عن مكة، فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة القبلة تكون ما بين المشرق والمغرب، وعلى هذا فلو انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامتة الجهة فإن ذلك لا يضر، لأن الجهة واسعة، فإذا كان البلد يقع شرقا عن مكة فنقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وإذا كان يقع غربا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا من تيسير الله، لأن إصابة عين الكعبة مع البعد متعذر أو متعسر، وإذا كان متعذرا أو متعسرا فإن الله قد يسر لعباده، وجعل الواجب استقبال الجهة"
- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (2/ 317) قوله: "قال رسول الله (ص)"ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال البيهقي في الخلافيات: المراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة انتهى.
- قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (17/ 58) "السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال هذا في كل البلدان قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه".
- قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقد اختلف في معنى حديث الباب، فقال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه"
- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
- قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 458) " البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا، قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله بالمدينة فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه"
الرواية كل واحد حاول كل واحد أن يفسرها كما يهوى مع ان معناها واحد ظاهر وهو ان وسط الشرق والغرب هو القبلة وهو ما يدل عليه قوله "لا شرقية ولا غربية"
فمكان الكعبة هو وسط العالم بالضبط
ثم بين أقوال اخرى تنحو نفس المنحى فقال:
طثانيا: الآثار عن الصحابة بنفس المعنى:
- قال الترمذي وقال ابن عمر (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة).
- روى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت).
- روى ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) بإسناده عن عثمان أنه قال (كيف يخطي الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا).
- روى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم قولهم (ما بين المشرق والمغرب قبلة).
قال العلماء عن هذه الآثار:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) " ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم".
- ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) " ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك".
ثالثا: حديث آخر يعضد هذا المعنى:
- روى البخاري (144) ومسلم (264) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي (ص)قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا).
- قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (3/ 434): (هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ... لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم).
كلام أهل العلم في أن فرض المعاين للكعبة استقبال عينها وفرض البعيد استقبال جهتها وأن جهة القبلة متسعة في حق البعيد ولا يضره الانحراف اليسير:
- قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "والواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط".
- قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) "وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه، لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" - وذكر بإسناده الحديث والآثار عن الصحابة - وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال (هذا في كل البلدان) قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه قال وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت ألا ترى أنه إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة قال وليس كذلك قبلة البلدان، قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب ترى صلاته جائزة قال نعم صلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط، قال أحمد بن خالد في قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة، في هذا سعة للناس أجمعين قيل له أنتم تقولون إنه في أهل المدينة قال نحن وهم سواء والسعة في القبلة للناس كلهم"
- قال ابن قدامة في المغني (1/ 267): " فأما إن كان أحدهما [يعني الإمام والمأموم] يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها".
- قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) بعد أن ذكر حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) "وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إن استدبر القبلة بطلت صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته، ومذهب مالك: أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف الى القبلة ويبني، ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما، وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما، ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى، وروي عنه أنه سئل عن قوله: مابين المشرق والمغرب قبلة، فأقام وجهه نحو القبلة، ونحا بيده اليمنى إلى الشفق، واليسرى إلى الفجر، وقال: القبلة ما بين هذين، ويدل على ذلك: أن الصحابة لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها"
- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
- قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد"
- فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 353) " ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير".
- قال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 2/ 273): (وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه).
قول الشافعي في أن فرض البعيد استقبال عين الكعبة والجواب عنه:
قال في المغني (2/ 273) "وقال الشافعي: في أحد قوليه الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها، كالمعاين""
ما سبق من أقوال لا يعنى أن ما بين يسار ويمين المصلى قبلة إذا كان بين الشرق والغرب وذلك لتغير موضع الشمس اثناء النهار فهى لا تلزم فى شروقها وسط السماء دوما
ثم قال :
"الجواب عنه:
- ما سبق ذكره من الأدلة وأقوال الصحابة بغير خلاف بينهم.
- أنه لو فرض صف طويل عرضه أضعاف عرض الكعبة وهو بعيد عنها وكلهم يصلون في اتجاه واحد فلو مد خط مستقيم من كل واحد منهم باتجاه قبلته فلا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها لأن الخطوط ستكون متوازية والصف أعرض من الكعبة فجزء منه فقط سيكون مستقبلا لعينها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) "وأيضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمتة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة"
فتح الباري لابن رجب (3/ 142) "وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار"
قال القرطبي في تفسيره (2/ 160) "واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم} يعني من الأرض من شرق أو غرب {فولوا وجوهكم شطره} الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت".
- وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا في (استقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له) فمن أراد أن يراجعه (مجموع الفتاوى 22/ 206)"
قطعا الصف المستطيل فى خط مستقيم افتراض لا أصل به وإنما الصف يكون با تجاه الجهخة فلو حرج عن جهة الكعبة بطلت صلاتهم فالصف المطلوب يكون دائريا حول الكعبة لأن البلاد كلها حول الكعبة كما قال تعالى :
" لتنذر أم القرى ومن حولها"
ثم نقل عادل الفتاوى التالية:
"فتاوى للعلماء المعاصرين في المساجد اللتي تنحرف محاريبها عن القبلة انحرافا يسيرا:
1 - من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب):
الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علما أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة)
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب، نص عليه في المدونة " انتهى
وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وصححه الألباني،
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال.وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة.
2 - السؤال الأول من الفتوى رقم (3534) (6/ 313) فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربيةالسعودية:
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين ... ؟
ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة،لقول الله سبحانه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 236):
وسئل فضيلته: عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟
فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب، والقبلة شرقا فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد.وأحب أن أنهي البحث بكلمة الشيخ ابن عثيمين "وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه) [الشرح الممتع 2/ 273]"
قطعا من علم الانحراف بطلت صلاته إن صلى على الإنحراف وهو يعرف الجهة الصحيحة وأما من لا يعرف الجهة الصحيحة فصلاته صحيحة حتى ولو كانت فى اتجاه مخالف تماما لجهله